القانون الأساسي لجمعية أباء وأولياء تلاميذ مؤسسة بن ميمون 2 للتعليم الخصوصي
الفصل الأول: الموضوع
المادة 1:
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423هـ الموافق لـ 23 يوليو 2002.
المادة 2 :الاسم
وبمقتضى قانونها الأساسي،أطلق على الجمعية اسم جمعية أباء وأولياء تلاميذ لمؤسسة بن ميمون 2 للتعليم الخصوصي .
المادة 3:المدة الزمنية
أسست الجمعية لمدة غير محدودة
المادة 4:المقرالاجتماعي
يوجد مقر الجمعية بمؤسسة بن ميمون 2 للتعليم الخصوصي الكائنة بطريق سيدي يحيى، تجزئة بنميمون- وجدة .
الفصل الثاني: المبادئ
المادة 5:
-استقلالية قرار الجمعية، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.
- تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث: الأهداف والصلاحيات
المادة 6:
- العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
- العمل على تعزيز وتحسين التواصل وترسيخه بين المؤسسة و أسر التلاميذ المتمدرسين بها.
- التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف آلياتها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء و المناخ التربوي بها، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها.
- تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم
المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب.
-المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها.
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن.
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج الأنشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة.
-المساهمة في الإشراف الحسن على تسيير النقل المدرسي لما فيه صالح المؤسسة و التلميذ.
-المساهمة في إنجاح مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة و في كل ما من شأنه أن يثري العملية التربوية.
- عقد شراكات مع جمعيات محلية أو أجنبية لها نفس الأهداف.
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 7 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بـ :
-الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها وكل العاملين التربويين و الإداريين بالمؤسسة.
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ.
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية.
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما يقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 8:
- تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
-الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم . أو الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا.
-مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
- يشترط في طالب العضوية :
- التمتع بالأهلية القانونية .
- التقدم بطلب انخراط شخصي و لا تقبل الطلبات الموقعة من طرف الغير بدون وكالة خاصة.
- الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي.
- الالتزام بعدم تمثيل الجمعية إلا بتفويض من الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة 9 :
للعضو الحق في أن يناقش ضمن الجمع العام جميع قرارات المكتب المسير للجمعية و أن يقدم كل اقتراح أو ملاحظة من أجل حسن سير الجمعية و أن ينتقد كيفية سير المكتب و أن ينتخب أو يكون منتخبا و أن يشارك في اللجان التي يقترحها المكتب و في المقابل يجب عليه أن يمتثل لقوانين الجمعية و لقرارات الجموع العامة و المكتب وأن لا يتوانى في أداء التزاماته المالية في مواعيدها المحددة و بأن يقوم بكل ما من شأنه أن يضمن حسن سير الجمعية و تنمية نشاطها.
الفصل السادس: فقدان صفة العضوية
المادة 10 :
تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب.
المادة 11:
إذا كان العضو يشغل مهمة بالمكتب فإن عضويته تبقى سارية المفعول حتى نهاية الموسم الدراسي لنفس السنة رغم انقطاع التلميذ عن الدراسة و الذي تربطه به العلاقة المذكورة سابقا.
الفصل السابع : أجهزة الجمعية
المادة 12 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- المكتب المسير
الفصل الثامن : الجمع العام
المادة 13:
- الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
- ينعقد الجمع العام مرة واحدة (1) كل سنة تلقائيا، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار من ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية المنخرطين بها ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله في تاريخ لا يتعدى شهر.
- يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.
المادة 14:
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور المنخرطين(نصف المنخرطين+1)، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 15 :
يقوم الجمع العام بـ:
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المعروضين عليه من طرف المكتب المسير والبث فيهما و إبراء ذمة المسيرين المنتهية مدة انتدابهم،
- تشكيل لجنة تحضيرية متكونة من رئيس و مقررين و مساعدين و ذلك من أجل انتخاب المكتب الجديد للجمعية.
- مناقشة المواضيع المسطرة في جدول الأعمال و لا تعرض إلا المواضيع التي توصل بها المكتب المسير15 يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام.
- التصويت على التعديلات المطروحة على القانون الأساسي.
- التصويت على حل الجمعية.
- أخد جميع القرارات التي يخولها له القانون.
المادة 16 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 17 :
ينتخب الجمع العام المكتب المسير، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها .
الفصل التاسع :المكتب المسير
المادة 18 :
يتكون المكتب المسير من (13) ثلاثة عشر عضوا منتخبين من قبل الجمع العام لمدة ثلاث سنوات، ويتم تجديد ثلثه (1/3) سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية و يتشكل المكتب من:
الرئيس و نائبيه.
الكاتب العام و نائبه.
أمين المال و نائبه.
المستشارون.
و يوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
الرئيس
يترأس ويسير أشغال اجتماعات المكتب ، يترأس الجمع العام ،يؤشر على الفاتورات والوثائق المتعلقة بالحسابات ويوقع المراسلات ، يمثل الجمعية أمام السلطات المحلية والهيئات الإدارية.
في غياب الرئيس أو إذا تعذر عليه مزاولة مهامه ، ينوب عنه أحد نائبيه حسب الترتيب .
الكاتب العام
مكلف بالحفاظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، يحرر ويوقع محاضر اجتماعات المكتب واجتماعات الجمع العام ، يرسل الإستدعاءات والمراسلات كما يقوم بعملية التواصل مع الآباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أمين المال
مكلف بإعداد حسابات دائمة لكل عمليات المصاريف والمداخيل للجمعية ، يتسلم الاشتراكات مقابل وصل ويقدم تقريرا مفصلا عن حسابات الجمعية سنويا للمكتب وللجمع العام.
في حالة غيابه أو تعذرعليه مزاولة مهمته فإن نائبه ينوب عنه. لا تقبل استقالة أمين المال إلا بعد تقديمه لتقرير عن حسابات الجمعية للمكتب وقبولها من طرف هذا الأخير.
تتضمن كل وثيقة مصاريف توقيع الرئيس أو من ينوب عنه، وتوقيع أمين المال أو من ينوب عنه .
يتقاسم المستشارون المهام
المادة: 19
يضع المكتب المسير البرامج التطبيقية و التدابير العملية لتنفيذ قرارات الجمع العام و يدير أعمال الجمعية و نشاطاتها و تعتبر المهام التي يقوم بها أعضاء المكتب المسير مجانية.
المادة: 20
يمكن للمكتب المسير ان يشكل لجنا و ظيفية من منخرطين او من أساتذة و خبراء خارجيين.
المادة: 21
يجتمع المكتب المسير مرة واحدة كل شهر خلال السنة الدراسية بناء على استدعاء من الرئيس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه و يمكنه ان يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة: 22
تعتبر اجتماعات المكتب المسير قانونية، بحضور نصف أعضائه +1 ويؤجل عقده لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين و يدون ذلك في محضر.
الفصل العاشر: مالية الجمعية
المادة: 23
تشكل مالية الجمعية من واجبات الانخراط لآباء و أولياء التلاميذ و من المساعدات و التبرعات و المنح و كافة المداخيل المسموح بها قانونيا و يتم وضعها في حساب بنكي باسم الجمعية.
المادة: 24
يلتزم المكتب المسير بتدبير مالية الجمعية بشفافية، تحت مراقبة الجمع العام و كل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية.
يلتزم مكتب الجمعية بتقديم تقارير دورية حول المالية: المصاريف و المداخيل.
الفصل الحادي عشر: مقتضيات عامة
المادة :25
يوضع نظام داخلي للجمعية بما لا يتعارض مع هذا القانون، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون و ما يضمن تنفيذه.
المادة: 26
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل جمع عام استثنائي و بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر: حل الجمعية
المادة: 27
لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ينعقد خصيصا لهذا الغرض، و لا يعتبر هذا الجمع قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الجمع الأول، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، و يعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة: 28
في حالة إقرار بحل الجمعية، تنتخب لجنة من الجمع العام، لتصفية حساباتها و ممتلكاتها، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
المادة: 29
بعد حل الجمعية، تؤول أموال و ممتلكات الجمعية، إلى إحدى المؤسسات الخيرية، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام.
حرر و صودق عليه بوجدة بتاريخ 2013/10/05
إمضاء:الرئيسة إمضاء: الكاتبة العامة